السيد مصطفى الخميني

295

كتاب الخيارات

نعم ، في صورة كون الوارث من سبق إلى الفسخ أو الإمضاء ، فسبق أحدهم إلى أحدهما ، والآخر إلى الآخر ، يشكل الأمر على مبنى القوم في باب الخيارات ، من كون العقد متزلزلا ، وبالفسخ ينحل ، وبالإمضاء يلزم . وأما على ما هو الحق عندنا من : أن العقد لازم في عصر الخيار ، إلا أنه يعتبر انحلاله بفسخ ذي الخيار ، فالإمضاء بلا أثر . وعلى كل تقدير : لا مشكلة على ما هو الحق في كيفية تورثه ، كما هو مختار جمع ، وفيهم الشيخ العلامة الأنصاري ( قدس سره ) إلا أنه ظن عدم قابليته القسمة ( 1 ) ، مع أن الأمر ليس كذلك ، فإن من أنواع القسمة هي القسمة الوهمية ، ولا بأس بها في باب التشريعيات المبنية على التفكيك بين المستلزمات والبسائط ، فاغتنم .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 291 / السطر 27 ، و : 292 / السطر 23 .